يشترط علينا في جامعتنا شرط غريب في حالة إعارة الكتب منها، وهو تعويض الكتاب في حال ضياعه بـ 5 نسخ مماثلة منه، أو قيمة مالية تحددها لجنة جامعية لاحقا, فهل تعويض نسخة واحدة من الكتاب بـ 5 نسخ مماثلة منه ربا أم لا؟ فقد حيرنا هذا الشرط الغريب الذي وضعوه ضمن.. .. المزيد
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني