الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التأمين التجاري بجميع صوره قائم على الربا والغرر والميسر

السؤال

هناك بعض العروض المقدمة من البنوك بالاشتراك مع شركات التأمين تحت مسميات مختلفة وهذا نموذج لأحد هذه العروض:
يدفع المشترك مبلغ 314 جنيه شهريا (المبلغ متغير حسب رغبة المشترك) لمدة 10 سنوات (وهذه متغيرة حسب رغبة المشترك)
في حالة وصول سن 50 (أي في نهاية العشر سنوات حيث إن عمر المشترك في هذه الحالة 40) يحصل المشترك على 31560 جنيه كمبلغ أساسي وكذلك على مبلغ 12782 جنيه كمبلغ إضافي (متغير حسب مقياس الشركة وقت الأداء)
أما في حالة الوفاة أثناء فترة السداد:
يدفع للورثة مبلغ 52599 في حالة الوفاة الطبيعية أو مبلغ 105198 في حالة الوفاة نتيجة حادث
هذا بالإضافة إلى مبلغ سنوي مقداره 3787 حتى نهاية فترة الاشتراك المقررة وكذلك يحصل الورثة على مبلغ 35584 في نهاية فترة الاشتراك.
أما في حالة العجز الدائم والكلي خلال فترة السداد:
يقوم البنك أو الشركة بدفع مبلغ (غير محدد في العرض) ويتم استكمال العرض كالسابق.
السؤال: ما مدى شرعية هذه المعاملة؟ وهل هناك من فرق كون البنك بنكا ربويا أو الشركة التأمينية تتعامل بالربا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التأمين المذكور في السؤال حرام شرعا لما اشتمل عليه من الغرر الفاحش والقمار والربا، وإذا كان عقد التأمين كذلك فلا يحتاج بعد ذلك إلى أن تعرف هل البنك الذي يقدم هذه العروض ربوي أو لا، وهل شركة التأمين تتعامل بالربا أو لا.

فعقد التأمين التجاري نفسه بجميع صوره يتضمن عقود الربا والغرر والميسر، وقد تقدم في الفتوى رقم:7394، شرح هذا المفردات فنرجو مراجعتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني