السؤال
أرجو من سماحتكم شرح لي بتفصيل كيفية الغسل من الجنابة والحيض على المذهب المالكي، وجزاكم الله نورا على نور .
أرجو من سماحتكم شرح لي بتفصيل كيفية الغسل من الجنابة والحيض على المذهب المالكي، وجزاكم الله نورا على نور .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا فرق بين غسل الجنابة والحيض عند المالكية إذ الكيفية فهي واحدة ولهذه الكيفية صفتان: الصفة الأولى: هي الصفة المجزئة، ويقتصر فيها على الفرائض؛ إلا في بعض مسائل النية.
وفرائض الغسل في المذهب المالكي خمسة وهي كالتالي:1- النية عند البدء.2- الموالاة مع الذكر والقدرة -ومعنى الموالاة أن لا يفصل بين غسل بعض الجسد وغسل باقيه بزمن يقدر بما تجف فيه الأعضاء من شخص متوسط في زمن متوسط أي غير حار ولا بارد- فإن حصل الطول استؤنف الغسل من جديد. 3- تعميم ظاهر الجسد بالماء.4-الدلك وهو إمرار اليد على الجسد . ويحصل فرض الدلك بغير اليد كالرجل وظهر الكف والساعد وبالخرقة والمنديل ونحو ذلك أي فليست اليد شرطا لذلك. 5- تخليل الشعر، وصورته كما ذكر الفقهاء أن يضمه ويعركه عند صب الماء حتى يصل إلى البشرة، ولا يجب نقض الشعر المضفور من الرجل أو المرأة، هذا ما يجب في الغسل سواء كان من الحيض أو الجنابة.
وكيفية ذلك باختصار أن ينوي المتطهر رفع الجنابة أو الغسل من الحيض بالنسبة للمرأة، ثم يعمم ظاهر بدنه بالماء مع إمرار يده على الجسد مع صب الماء أو بعده ويركز على خفايا الجسم التي لها حكم الظاهر مثل الإبطين والرفغين وما بين الإليتين وأصول الشعر.
والصفة الثانية هي الصفة الكاملة: وهي أن يأتي المتطهر بالمستحبات والسنن أثناء الغسل مع الفرائض التي سبق ذكرها، وهذه الكيفية ذكرها الشيخ أحمد الدردير في الشرح الصغير بالتفصيل فقال: وحاصل كيفية الغسل المندوبة: أن يبدأ بغسل يديه إلى كوعيه ثلاثا كالوضوء بنية السنية، ثم يغسل ما بجسمه من أذى، وينوي فرض الغسل أو رفع الحدث الأكبر، فيبدأ بغسل فرجه وأنثييه ورفغيه ودبره وما بين أليتيه مرة فقط، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم يغسل وجهه إلى تمام الوضوء مرة مرة، ثم يخلل أصول شعر رأسه لتنسد المسام خوفا من أذية الماء إذا صب على الرأس، ثم يغسل رأسه ثلاثا يعم رأسه في كل مرة، ثم يغسل رقبته، ثم منكبيه إلى المرفق، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن إلى الكعب، ثم الأيسر كذلك. انتهى.
وقال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: أما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة، فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه. وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى ثم يتوضأ وضوء الصلاة، وتفعل ذلك المرأة وتضغث شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها. ثم بعد أن يغسل رأسه يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه، فإن شاء غسل رجليه، وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله. انتهى.
ومن مستحبات الغسل الموضع الطاهر، والتسمية عند البدء، واستقبال القبلة، وتقليل الماء. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 3791.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني