السؤال
ألقيت على زوجتي يمين طلاق لفعل شيء ولم تفعله فقلت لها بالنص (أنت تبقي طالق) مع عدم وجود نية الطلاق وكان أثناء مشادة كلامية فهل هذه تعتبر طلقة؟
ألقيت على زوجتي يمين طلاق لفعل شيء ولم تفعله فقلت لها بالنص (أنت تبقي طالق) مع عدم وجود نية الطلاق وكان أثناء مشادة كلامية فهل هذه تعتبر طلقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك قلت لزوجتك :إن لم تفعلي كذا فأنت تبقين طالقا وعلى هذا نقول: من حلف على زوجته بطلاقها ألا تفعل شيئا ففعلته ولم يكن يقصد تعليق الطلاق، وإنما مجرد الزجر والمنع فقد اختلف فيه على قولين:
الأول : أن الطلاق يقع عليه، ولا يفيده عدم القصد وهو قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة.
الثاني: أن الطلاق لا يقع لأنه لم يقصده، وإنما تلزمه كفارة يمين فحسب. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه.
وبناء عليه، فإن الطلاق لازم لك على القول الأول "قول الجمهور "فتكون زوجتك طالقا، ولك مراجعتها أثناء عدتها ما -لم يكن ذلك هو طلاقها الثالث.
وعلى رأي شيخ الإسلام لا يلزمك غير الكفارة يمين للحنث، وزوجتك باقية. وانظر الفتاوى التالية: 5684/32311/ 51957/ 25214 .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني