الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الإحداد وتعزية ابن بنت العم لقريبته في عدتها

السؤال

توفى والدي قبل شهرين وأمي في العدة الآن لها ابنة عم أراد ابنها أن يقابل أمي ويعزيها فهل يمكنه ذلك أم يقابلها من وراء حجاب باعتبار أنها خالته وإذا قابلها من وراء حجاب فهل ذلك حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها الإحداد مدة العدة، وللإحداد أحكام تجب مراعاتها نوجزها في خمسة أمور:

الأول: لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، فتقيم فيه حتى تنتهي العدة، وهي أربعة أشهر وعشراً لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا {البقرة:234}، إلا أن تكون حبلى فعدتها تنتهي بوضع الحمل، لقوله تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:4}، ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة لم تجد من يقوم بها عنها.

الثاني: ليس لها لبس الجميل من الثياب (فلا تلبس ثياباً تعد ثياب زينة).

الحكم الثالث: لا تتجمل بالحلي بجميع أنواعه من الذهب والفضة، والماس واللؤلؤ وغيره، سواء كان ذلك قلائد أو أساور أو غيرها حتى تنتهي العدة.

الرابع: لا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب سواء كان بخوراً أو دهناً إلا إذا طهرت من الحيض فلها أن تستعمل الطيب في المحل الذي فيه الرائحة الكريهة.

الحكم الخامس: لا تتزين في وجهها أو عينها بأي نوع من أنواع الزينة أو الكحل. وفيما يخص التعامل مع الرجال فلا فرق بين المعتدة وغيرها، فمن كان منهم محرماً بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا حرج عليه في الدخول عليها والكلام معها، كما لا حرج عليها هي أيضاً في ذلك.

وغير المحارم لا يجوز لهم الاختلاط بها ولا النظر إلى شعرها ونحوه، ولا حرج في أن يكلموها لحاجة بشرط أن يبقى ذلك في حدود الأدب والاحتشام، وإنما النهي عن الخضوع بالقول: قال تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ {الأحزاب:32}، ومما ذكر يتبين لك أن الرجل المذكور إذا كانت المعتدة خالته فلا حرج في الدخول عليها ومحادثتها، وإن كان ابن ابنة عمها -كما جاء في أول السؤال- ولم يكن محرماً لها برضاع أو مصاهرة فله أن يعزيها مقابلة أو من وراء حجاب، بشرط أن يُّقتصر في ذلك على حدود الأدب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني