السؤال
هل يجوز لرجل أن يتزوج من امرأة أختها رضعت مع أولاد أخيه؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليه في ذلك لعدم وجود صلة بينهما حيث إنهما لم يجتمعا على ثدي واحد، ويجوز أيضاً أن يتزوجها أحد أبناء أخيه الذين رضعت معهم أختها إذا لم يكن رضعوا أمها, ولم يكن هناك مانع آخر.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 43376، والفتوى رقم: 99044.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني