الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خطف المخطوبة والعقد عليها

السؤال

السؤال:
رجل قام بخطف بنت وبرضاها وهذه البنت مخطوبة لابن عمه وأخذها إلى مركز الشرطة (جهة أمنية ) وعقد عليها بعد أن وكل أبوها من يقوم مقامه لإتمام إجراءات العقد لان أباها كان رافضا لهذا الزوج من البداية عندما تقدم لها هذا الرجل عدة مرات.
1- ما هو الحكم الشرعي في هذا الزواج؟ هل هو شرعي أم باطل ؟
2- ما هو التصرف الشرعي المطلوب من أهل هذه البنت اتجاه هذا الرجل والبنت اللذين قاما بهذا العمل الشنيع وأساءا إلى سمعة هذه العائلة بين الناس، علما بأن هذه العائلة تعيش لحظات قاسية لا يعلمها إلا الله وتريد أن ترد اعتبارها أمام الناس ولكن لا تريد فعل ما يغضب الله.
ملاحظة: نريد أن نحصل على إجابة بأسرع وقت ممكن وذلك لأهمية الفتوى وأثرها على هذه المشكلة.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

خطف البنات بل الاختلاء بهن فحسب منكر عظيم يجب إنكاره وردع من يقومون به، كما أن المخطوبة التي ركنت لخطيبها إذا كانت كبيرة أو ركن ولي أمرها إذا كانت صغيرة لا يجوز الإقدام على خطبتها، ولكن إذا تم العقد على المختطفة أو المخطوبة من غير خاطبها برضى وليها فإن العقد يكون صحيحا، سواء طابت نفسه بذلك أم لا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الخلوة بالأجنبية محرمة وهذا أمر معلوم عند أكثر المسلمين، وردت بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة، بل إن الشارع حرم ما هو دونها مما هو ذريعة إلى الوقوع في الفواحش، مثل النظر أو الخضوع بالقول من المرأة ونحو ذلك، أما اختطاف الأجنبية فإنه زيادة على كونه يشتمل على جميع الذرائع المفضية إلى الفاحشة من خلوة ونظر وغير ذلك فإنه اعتداء على حرمة أهلها وانتهاك لسلطانهم ومسؤوليتهم، ولكن بعد أن فات التدارك ووصل الأمر إلى ما وصل إليه فليس لأهل الفتاة إلا أن يرفعو القضية إلى السلطات لتتخذ الإجراء المناسب والرادع لمثل هذا المعتدي، ولكننا ننصح بالصبر وكظم الغيظ إذا اعتذر الرجل إليهم، وتاب من مثل هذه الأعمال في المستقبل، أما العقد فإذا كان قد تم بتوكيل من ولي الأمر فإنه يكون صحيحا.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1248، 62201، 70465.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني