الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التحدث مع المخطوبة بحضور زوج أختها

السؤال

هل يجوز أن أتحدث مع خطيبتي في وجود زوج أختها الكبرى فيما فيه نفع وفائدة، مع العلم بأنها يتيمة وليس لها إخوة ذكور، وأخواتها كلهم بنات وليس لها محارم (خال أو عم وغيرهما) على قيد الحياة.
فأفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أنه لا حرج في جلوس المخطوبة بحجابها الشرعي للحاجة مع الخاطب مع وجود محرم، وذلك في الفتوى رقم: 7391.

وكذلك بوجود من تنتفي الخلوة بوجوده بأن كان في المجلس رجال ونساء، وأما الرجل غير المحرم فلا تنتفي به الخلوة عند كثير من أهل العلم، فإذا احتجت أن تحدث المخطوبة فيمكن أن تحدثها من غير اختلاء بها كأن تحدثها بالهاتف ونحوه، فإن احتجت لرؤيتها والجلوس معها فليكن في المجلس أختها وزوج أختها وبذلك تنتفي الخلوة، لكن بشرط التزامها بحجابها الشرعي وكذا أختها وكون ذلك للحاجة.

مع التنبيه إلى ما سبق التنبيه إليه من كون المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم عقد النكاح، ومن كون زوج الأخت ليس محرماً لها فليتنبه لذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني