الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستفادة من مال الأخ المكتسب من الحرام

السؤال

إلى فضيلة الشيخ / الشيوخ
أرجو من فضيلتكم مساعدتي في الإجابة عن هذه الأسئلة وأثابكم الله خيراُ وجعلها الله في ميزان حسناتكم إن شاء لله.
لي أخ يعمل في دولة أجنبية وله ديسكو ومطعمان ولكن يباع بها الكحول ويريد أن يتوب إلى الله
السؤال الأول:
ما حكم المال الذي كان يبعثه لأمه وأختيه مع أن إحدى أختيه تعمل موظفة وتستطيع أن تصرف على البيت أما أنا فلا أزال أدرس ولا أستطيع الصرف عليهم؟
السؤال الثاني:
له أخ متزوج وله عائلة مؤلفة من 6 أفراد و أراد أن يقوم بمشروع حلال فاحتاج لبعض المال فأعطاه فأصبحا شركاء مناصفة في هذا المشروع فما حكم المال الذي ينتجه المشروع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن بيع المواد الكحولية، وامتلاك الديسكو (مراقص للفجور) هي من المحرمات المعلومة من الدين ضرورة. والواجب المبادرة إلى التوبة من جميع هذه الأمور قبل أن يفوت الأوان؛ لأن المرء لا يعرف متى ينقضي أجله.

ومن تمام التوبة من هذا أن يتخلص أخوك من جميع الأموال التي نالها من هذه الأوجه المحرمة.

وطريقة التخلص منها هي بصرفها على مصالح المسلمين العامة وإنفاقها على الفقراء والمحتاجين.

وإذا كان هو بعد التخلص من المال الحرام سيصير فقيرا فإن له أن يستفيد منها ما ينفق منه على نفسه وعياله إلى مظنة وجود البديل الحلال؛ لأنه صار من جملة الفقراء. قال النووي في المجموع نقلا عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه. وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير. وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه. نقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع، لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر، فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين. والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ.

وفي هذا القدر جواب عما سألت عنه؛ لأن أم أخيك وأختيه إذا كن غنيات أو كان هو يملك من المال الحلال ما يمكن أن يغنيهن به عن الحرام فليس له أن يصرف عليهن من المال الحرام، ولا لهن الأخذ منه، وإن أخذنه وجب عليهن التخلص منه في الوجه المذكور. وإن كن فقيرات أو بعضهن، ولم يكن له هو من المال الحلال ما يغنيهن به عن هذا المال الحرام لم يكن على الفقيرات منهن حرج في تملك ما كان يبعثه إليهن. وقل مثل ذلك في أخيه الذي قلت إنه متزوج، ويريد أن يقوم بمشروع حلال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني