السؤال
نوى مسافر في رمضان وله رخصة الإفطار أن يصوم عن غير رمضان متعمدا ما حكم صومه؟
خلاصة الفتوى المسافر إذا كان يحق له الفطر في سفره فصام بنية القضاء أو التطوع أو غيرهما فالظاهر هو أنه لا يجزئه هذا الصيام عن القضاء ولاعن رمضان الحاضر.
فالمسافر إذا كان يحق له الفطر في سفره، وصام بنية القضاء فالراجح أنه لا يجزئ منه هذا الصيام لا قضاء ولا أداء، وهذا هو مذهب المالكية.
ففي الخرشي على مختصر خليل المالكي: يعني: أنه إذا سافر في رمضان سفرا يباح له فيه الفطر فصام في سفره ذلك ونوى به التطوع، أو النذر، أو الكفارة، أو نوى به قضاء رمضان الذي خرج وقته، أو نوى بصومه فرضه ونذرا، أو كفارة، أو قضاء، أو تطوعا لم يجز في الجميع عن واحد منهما أي: لا عن رمضان عامه ولا عن غيره منفردا. اهـ
وللحنفية قولان: قول بالإجزاء عن رمضان الحاضر، وقول بالإجزاء عن القضاء
ففي المبسوط للسرخسي الحنفي: ولو أن مسافرا صام في رمضان عن واجب آخر أجزأه من ذلك الواجب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه قضاء رمضان، وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: يقع صومه عن رمضان، ولا يكون عن غيره بنيته مريضا كان أو مسافرا. انتهى
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني