السؤال
كنت أصلي إماما في صلاة العصر وقد سهوت وقمت للقيام بركعة خامسة ولكن المأمومين سبحوا فجلست للتشهد وعند خفضي من القيام للتشهد كبرت والسؤال هل يشرع التكبير هنا؟ أم لايشرع وبارك الله فيكم.
كنت أصلي إماما في صلاة العصر وقد سهوت وقمت للقيام بركعة خامسة ولكن المأمومين سبحوا فجلست للتشهد وعند خفضي من القيام للتشهد كبرت والسؤال هل يشرع التكبير هنا؟ أم لايشرع وبارك الله فيكم.
خلاصة الفتوى:
لا يشرع التكبير حال الرجوع عن الزيادة لكنه لا يؤثر على صحة الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التكبير هنا في غير محله، لأن هذا الانتقال زائد عن الصلاة لكن الإتيان به لا يؤثر على صحة الصلاة؛ لأن غاية أمره أن يكون زيادة ذكر من أذكار الصلاة،
وهو غير مبطل كما نص على ذلك الفقهاء ففي الفواكه الدواني على الرسالة في الفقه المالكي: وأما زيادة أقوال الصلاة فلا سجود في سهوها كما لا تبطل بعمدها، كما لو كرر السورة أو التكبير أو زاد سورة في أخرييه إلا أن يكون القول فرضا فإنه يسجد لسهوه، كما لو كرر الفاتحة سهوا ولو في ركعة، وجرى خلاف في بطلان الصلاة بتعمد تكريرها، والمعتمد واقتصر عليه الأجهوري عدم البطلان. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني