الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كتابة الأملاك بين الهبة والوصية لوارث

السؤال

نحن خمس أخوات بنات وليس لنا أخ والدنا رجل ميسور، لدينا عقارات بما يقدر بمليون ونصف كتب لنا منذ فترة بعيدة منزلا يقدر بـثلث الممتلكات أو أقل قليلاً، ومع أنه تاجر فكان يدخر مبلغا بنيتنا في البنك على أساس أنه يوزعه علينا، وفكر في ضم هذا المال مع مال والدتي ليشتري لنا قطعه أرض ويكتبها لنا، ولكن بعد فترة فكر أن الموضوع يمكن أن يتخلله شبه حرام وأنه بهذا سيكتب لنا كثيرا مما قد يكون مانعا من أن يأخذ أولاد عمتي وعمنا نصيبهم في الميراث بعد ذلك، مع أن والدي له غير العقارات أموال أخرى في تجارته ومبالغ كبيرة.
فما حكم الدين فيما يكتبه الأب لبناته، مع العلم بأنه قرر أن يعطي أمي أموالها التي دفعتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج أن يكتب والدكن بعض ما يملك إذا قمتن بقبضه في حياته، وتصرفتن فيها تصرف المالك، وتعتبر الكتابة في هذه الحالة هبة نافذة، أما إذا لم تقبضنه حتى مات، فإن هذه الكتابة لا تعتبر هبة إنما هي وصية لوارث، وهي لا تصح إلا إذا أمضاها بقية الورثة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.

وفي رواية للدارقطني والبيهقي: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة.

وراجعي في ذلك هاتين الفتويين: 36133، 58686.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني