الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: هل يجوز شرعا أن أجري عملية شد الصدر لزوجتي علما بأنه ليس لدي مانع في ذلك حيث إن زوجتي أم لأربعة أطفال وقد ترهل صدرها وأنا أرغب في ذلك أفيدوني جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعملية شد الصدر للمرأة لها أحوال:
1/ أن تكون بالعقاقير والأدوية، فلا مانع من ذلك بشرط عدم الضرر.
2/ أن تكون بعملية جراحية، ولذلك حالتان:
- أن يكون الترهل بسيطاً وعادياً، والمراد من العملية هو مجرد التجمل واختيار الحجم الذي يناسب الذوق ليس إلا، فعندئذ لا ينبغي الشد، لأنه قد يكون من تغيير خلق الله، وقد قال الله حاكياً عن إبليس: (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً) [النساء:119]. "ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرات لخلق الله" رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود، ويزداد الإثم ويعظم الجرم في هذه الحالة إذا كان الذي سيجري العملية رجلاً، لما في ذلك من كشف العورات والنظر إليها.
- وإن كان الترهل شديداً وملفتاً، أو مؤذياً، أو يضر بها ضرراً يشق تحمله، أو كان في بقائه مشقة زائدة، فلا بأس بالشد، ولتقم بالعملية طبيبة إن وجدت، وإلا فرجل، وليكن ذلك في غير خلوة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني