السؤال
لقد حلفت بالطلاق ثلاثا على زوجتي أنه عند الذهاب لأهلها تكون في البيت في تمام الساعة الخامسة مساء وفي مرة من المرات جاءت في الخامسة والنصف، فما حكم الدين في هذا الشأن؟
لقد حلفت بالطلاق ثلاثا على زوجتي أنه عند الذهاب لأهلها تكون في البيت في تمام الساعة الخامسة مساء وفي مرة من المرات جاءت في الخامسة والنصف، فما حكم الدين في هذا الشأن؟
خلاصة الفتوى:
فإن الحلف بالطلاق يجري مجرى تعليقه، ومن علق طلاق زوجته على فعل أمر ما أو تركه فإنه يحنث ويقع طلاقه إذا حصل المعلق عليه، وهذا هو مذهب الجمهور، ومذهب الجمهور أيضاً أن طلاق الثلاث دفعة واحدة أو في مجلس واحد يقع ثلاثاً، لا فرق عندهم بين أن يكون منجزاً أو معلقاً على أمر وحصل المعلق عليه، علماً بأن بعض أهل العلم يرى أن من علق طلاق زوجته على فعلها أو تركها أمرا ما ففعلته ناسية أو مكرهة لا حنث عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤال السائل الكريم على عدة أمور منها:
أولاً: الحلف بالطلاق.
ثانياً: طلاق الثلاث دفعة واحدة.
ثالثاً: تعليقه الطلاق على قدوم زوجته في وقت محدد وقد تأخرت عنه.
والجواب.. -والله تعالى أعلم- أن الحلف بالطلاق حكمه حكم تعليقه، فإذا حنث الحالف بالطلاق وقع طلاقه على مذهب الجمهور؛ خلافاً لمن يرى أن الطلاق لا يقع بحصول المعلق عليه إلا إذا قصد، وتراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 2041، والفتوى رقم: 3727.
كما أن مذهب الجمهور وقوع الثلاث باللفظ الواحد أو المجلس الواحد؛ خلافاً لمن يرى أن الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحدة طلقة واحدة، كما في الفتوى رقم: 5584.
فعلى مذهب الجمهور يكون من علق طلاق الثلاث على فعل أو ترك زوجته أو غيرها لأمر ما ففعلته فإنه يحنث وتبين منه زوجته بينونة كبرى، وهذا إذا لم تكن له نية تخالف ظاهر لفظه، ويرى الشافعية أن من حلف على زوجته أن لا تفعل شيئاً أو أن تفعله ففعلته أو تركته ناسية أو مكرهة فإنه لا يحنث، وتراجع الفتوى رقم: 52979.
وبما أن المسألة فيها خلاف كبير والإجابة فيها تتوقف على معرفة نية الحالف عند حلفه والسبب الذي أخر زوجته عن الوقت المحدد فإنا نقترح على السائل طرحها مشافهة على أهل العلم حتى يستوضحوا منه كل الملابسات التي قد تؤثر على الحكم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني