السؤال
إني قد وقعت مع فتاة في الزنا وهذه الفتاة بكر ووضعت حملها فى بيت أبيها ومن هنا بدأت المشاكل بين العائلتين لأننا أقارب وهى كالآتى :- 1-دفع غرامة مالية.2-تزوجت الفتاة وأخذتها إلى بيتى.3-عدم التواصل بين الأسرتين للأبد.4-كذلك المقاطعه من الآتى :-أ-أبيها ب-أعمامها وأسرتها باكامل .5-عدم دخول أي وساطة من أي جهة كان نوعها دينية أوعرفية . 6- المقاطعة لها ثماني سنوات مضت.وعليه نريد من علماء الدين وأهل الذكر أن يعطونى الفتوى ومايمليه الدين الإسلامي وما يرضى الله لعل وعسى أن نقنع والدها وأعمامها وأقاربها وأن يخافوا عقاب الله عز وجل.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليكما بالتوبة إلى الله تعالى من هذا الزنا. وما وقع من خصام وقطيعة في إطار هاتين العائلتين فقد يكون من شؤم المعصية.
وليعلم أن الشرع قد عظم من أمر الرحم وأمر بصلتها، ونهى عن القطيعة وبين خطرها، وقد سبق أن بينا نصوص الشرع بهذا الخصوص بالفتوى رقم:13912، وعليه فلا يجوز ترك الأمر على هذه القطيعة، ولا ينبغي رفض الوساطة في هذا الأمر، بل ينبغي انتداب الفضلاء من الناس ليقوموا بالإصلاح بين العائلتين، وحث هؤلاء القوم على صلة ابنتهم، والصلح خير، وراجع الفتوى رقم:102112. وهي في فضل الإصلاح بين الناس.
والله أعلم.