السؤال
السؤال.... امرأة هجرها زوجها أشهرا طويلة تفوق أشهر العدة ومن ثم طلقت على يد قاض شرعي طلاقا بائنا, فهل عليها عدة، إذا كان في الأمر أكثر من رأي فما هو الرأي الراجح والمرجوح، وهل بالإمكان تزويدي بالأقوال الشرعية إن وجدت؟
السؤال.... امرأة هجرها زوجها أشهرا طويلة تفوق أشهر العدة ومن ثم طلقت على يد قاض شرعي طلاقا بائنا, فهل عليها عدة، إذا كان في الأمر أكثر من رأي فما هو الرأي الراجح والمرجوح، وهل بالإمكان تزويدي بالأقوال الشرعية إن وجدت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعدة لازمة للمطلقة المدخول بها أو المتوفى عنها، ولو هجرها زوجها قبل الطلاق قدر أمد العدة أو أكثر فإن ذلك لا يسقط عنها العدة، وعليها أن تعتد متى ما حصل الطلاق، لا نعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 48536.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني