السؤال
أعمل بمدينة 6 أكتوبر وأسكن في حلوان والمسافه بالكيلو متر لاتتعدى 70 كيلو وأخرج من العمل الساعة الرابعة عصرا، ونظرا لظروف الطرق والمواصلات والمرور أصل البيت بعد الساعة السادسة والنصف ولا أتمكن من صلاة المغرب في وقته. فهل يجوز صلاته قبل الخروج من العمل أم ماذا؟ في حين أنني أخرج من العمل على وضوء لكي أتمكن من الصلاه في الطريق عند استبدال وسيلة المواصلات، ولكني أنام وأنا جالس فى السيارة فهل هكذا قد نقض الوضوء أم ماذا؟ برجاء الإفادة.
الإجابــة
خلاصة الفتوى:-
لا يجوز أداء صلاة المغرب قبل دخول وقتها، ولا يجوز لك الترخص برخص السفر من الجمع وغيره في هذه المسافة، فيلزمك أداء الصلاة في وقتها، ويمكنك أن تطلب من السائق التوقف لأداء الصلاة، فإن تعذر وكنت في حاجة للعمل فلا حرج عليك في الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير للحاجة، وعليك بذل الجهد في حل مشكلتك. ولا ينتقض وضوء النائم إن كان جالسا ممكنا مقعدته على الراجح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن وقت صلاة المغرب يبدأ بمغيب الشمس ، فإن كان خروجك من العمل قبل هذا الوقت فلا يجوز لك أداء صلاة المغرب عند خروجك ، لأنك حينئذ تكون قد أديت الصلاة قبل دخول وقتها .
والمسافة المذكورة بالسؤال دون مسافة القصر فلا يجوز الترخص فيها بالجمع بين الصلاتين، قال ابن قدامة في المغني : ولا يجوز الجمع إلا في سفر يبيح القصر . وقال مالك والشافعي في أحد قوليه: يجوز في السفر القصير؛ لأن أهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة، وهو سفر قصير. ولنا أنه رخصة تثبت لدفع المشقة في السفر، فاختصت بالطويل، كالقصر والمسح ثلاثا؛ ولأنه تأخير للعبادة عن وقتها، فأشبه الفطر؛ ولأن دليل الجمع فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل لا صيغة له، وإنما هو قضية في عين، فلا يثبت حكمها إلا في مثلها، ولم ينقل أنه جمع إلا في سفر طويل. اهـ .
وعليه فيلزمك الاجتهاد في أداء صلاة المغرب في وقتها، ويمكنك أن تكلم السائق بأن يتوقف لكم لأداء الصلاة إن كنت في السيارة في ذلك الوقت ، فإذا تعذر ذلك كله، وكنت محتاجاً للعمل ولم تجد غيره، فلك أن تجمع صلاة المغرب مع العشاء جمع تأخير، وتسعى جاهداً في إيجاد حل لما أنت فيه، فقد أجاز بعض الفقهاء الجمع بين الصلاتين مشتركتي الوقت في الحضر عند الحاجة دفعا للحرج، ولك أن تراجع الفتوى رقم: 17324 . ولا ينتقض وضوء من نام جالسا ممكنا مقعدته حال جلوسه، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم كما بينا بالفتوى رقم: 192417 .
والله أعلم.