السؤال
أنا شاب عملت فى شركه عامة للدولة سائق رافعة وفي أحد الأيام كلفتني الشركة بعمل خاص بمدير الشركة وأثناء قيامي بهذا العمل تعرضت لإصابة بالتيار الكهربائي سببت لي نسبة من العجز تم علاجى على حساب الشركة، والآن أنا أتقاضى معاشا من الضمان (التقاعد) وقد قمت برفع دعوى على الشركة لمطالبتها بالتعويض المادي عن الأضرار التي حدثت لي مع العلم بأن الشركة أعطتني كل المستندات اللازمة لهذا الغرض وبوصفها إصابة عمل، السؤال: هل قيامي بهذا العمل فيه إثم علي، مع العلم بأني أثناء قيامي بهذا العمل كان عندي شك بأنه خاص بالمدير ومكلف من الشركة، وماذا يجب علي فعله لإبراء ذمتي أمام الله وأشعر بأني قد عاونت على سرقة المال العام وعلى الإثم، وما حكم علاجي على حساب الشركة راتب الضمان، ما حكم التعويض المادي، أأمل الرد علي فى أسرع وقت حيث إني في غاية الحيرة من أمري؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهناك حالتان لهذا السؤال، الحالة الأولى: أن لا يكون للمدير الحق في أن يكلف الموظف بالعمل الخاص به، وفي هذه الحالة فإن الأخ السائل يكون قد ارتكب عدة أخطاء في قضيته هذه:
الخطأ الأول: تركه لعمله الواجب وذهابه للعمل في شأن المدير الخاص، ومعلوم أن هذا غير مسموح به قانوناً وعرفاً، فالموظف في مؤسسات الدولة استؤجر ليعمل في هذه المؤسسات، لا ليعمل عند المدراء والمسؤولين فيها.
الخطأ الثاني: أخذه للمال العام بدون وجه حق. فالإصابة التي أصيب بها لم تك في مكان عمله حتى يمكن أن يقال إنه يستحق تعويضاً من الشركة إذا تسببت في ذلك بل كان مفرطاً في عمله مخالفاً لبنود العقد.
الخطأ الثالث: أخذه لراتب الضمان التقاعدي بالتزوير حيث قدم ما يثبت أنه أصيب أثناء عمله في الشركة والواقع أنه أصيب خارج عمله.
وعليه، فما أخذه من تعويض ونحوه لا حق له فيه، وعليه رده إلى الجهة التي أخذه منها إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه تصدق به إن كان غنياً، أما إن كان فقيراً فله أن يأخذه بوصف الفقر وتلزمه التوبة إلى الله عز وجل، وأما بالنسبة للضرر الذي أصابه وهو يعمل لصالح مدير الشركة فينظر فيه فإن كانت الإصابة بسبب من المدير كأن غدر به أو فرط في إجراءات السلامة في العمل الذي كلفه به فإنه يضمن بالتسبب.
جاء في المدونة: فيمن استعان بحر كبير في عمل: وأما كبير حر فلا نعلم فيه شيئاً -من الضمان- إلا أن يستغفل أو يستجهل أو يقرب له أشياء فيما لا يعلم منه ما يعلم الذي قرب له فيه. انتهى. وإذا تحقق أن المدير تسبب في الضرر فإنه يضمن من ماله لا من مال الشركة.
والحالة الثانية: أن يكون من حق المدير في الشركة المذكورة أن يكلف أحد الموظفين بعمل خاص به كما هو جارٍ في بعض المؤسسات والشركات فهنا يختلف الحكم السابق في بعض صوره فما كان من تعويض يستحقه الموظف من الشركة فله أخذه بهذه الإصابة لأن عمله الخارجي هذا يعد بالإذن الصحيح من أعمال الشركة، وما لا يستحقه فلا يجوز له أخذه فضلاً عن التزوير والكذب للتوصل إليه.
والله أعلم.