السؤال
لدي مشكلة وأرجو التفضل بمساعدتي: عرف والدي بأني أرسل رسائل غرامية لبنت، وعلما بأنني أحببتها من كل قلبي فبعد أن عرف والدي بأني أتكلم معها عن طريق المسجات بالجوال أمرني بأن أحلف يمينا على المصحف، علما بأني كنت جنبا فهل يبطل اليمين, وهل لحلف هذا اليمين كفارة لإبطال اليمين, أنا لا أستطيع السيطرة على نفسي وأنا شاب ومعرض لشيء من هذا القبيل، فأفتوني مأجورين؟
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
إن كنت حلفت بالمصحف على أنك لن تعود إلى مراسلة تلك الفتاة أو غيرها فيمينك منعقدة ويجب عليك البر بها، وإن كنت لمست المصحف أثناء الحلف فأنت آثم لكونك لست على طهارة، ولا يمس المصحف إلا طاهر، فتب إلى الله واستغفره، وإن حنثت في يمينك وعدت إلى فعل تلك الأمور المحرمة فأنت آثم وعليك كفارة يمين للحنث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن والدك قد أمرك بالحلف على المصحف ألا تعود إلى مثل ما أنت عليه من مراسلة تلك البنت أو غيرها، وإذا كان كذلك فنقول لك: إنه يجب عليك شرعاً قطع تلك العلاقة الآثمة مهما كان غرضها ووسائلها، ولتتجنب الوقوع في ذلك افعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب؛ من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي وقاية وعلاج لدفع الشهوة.
وأما يمينك على المصحف فهي يمين صحيحة منعقدة، وإذا حنثت فيها وفعلت ما حلفت على تركه فعليك كفارة يمين مع الإثم حيث لا يجوز لك إقامة علاقة محرمة كما ذكرنا، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 59689، والفتوى رقم: 9573.
وإن كنت لمست المصحف أثناء حلفك فأنت آثم أيضاً لكونك لست على طهارة ولا يمس المصحف إلا طاهر، وأما إن كنت لم تمسه وإنما حلفت به بمجرد القول فلا حرج، والحلف بالمصحف يزيد اليمين تأكيداً، فعليك أن تطيع والدك وتبر بيمينك فيما حلفت عليه من عدم العودة إلى تلك الأمور المحرمة شرعاً، وتأخذ بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه من الزواج أو كثرة الصيام لكسر حدة الشهوة وكبح جماحها.
والله أعلم.