الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جميع ما خلفه الميت يعتبر من الميراث

السؤال

امرأة توفيت مع أولادها وبقي زوجها حيا ولديها إخوة وأبواها ميتان ولديها حلي ذهب مقدارة مائة وخمسون جراما وهو المهر المعجل وكذلك زوجها زادها بعض الذهب هدايا. في هذه الحالة من له الحق في الذهب وباقي تركة المرأة المتوفاة وما الحكم في الذهب الهدايا المعطى لها من قبل زوجها؟ أثابكم الله.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

ما تركته تلك المرأة يقسم بين جميع ورثتها، قليلا كان أو كثيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لكل أحد من ورثة هذه المرأة الحق فيما تركته من ممتلكات -قليلة كانت أو كثيرة- لقول الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}

فما عندها من الحلي، وما زادها الزوج من الهدايا، وما تركته من أثاث وأمتعة، وما لها من ديون كمؤخر الصداق إذا كان له مؤخر، وغير ذلك... يعتبر كله تركة فيه الحق لجميع ورثتها.

وإذا لم يكن لها من الورثة غير من ذكروا في السؤال، فإن تركتها تقسم على النحو التالي:

للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}

وما بقي بعد فرض الزوج يوزع بين الإخوة والأخوات إن كانوا أشقاء أو لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176}

وأما إن كانوا إخوة لأم فإنهم يرثون ثلث المال؛ لقول الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12}

وفي هذه الحالة يكون باقي المال لعصبة الأم إن كان لها عصبة، ولو بعيدين في النسب، وإلا فمواليها. فإن لم يكن لها عصبة ولا موال كان الباقي في بيت المال إن كان منتظما.

ففي مسند الدرامي: حدثنا مروان بن محمد عن سعيد عن الزهري: سئل عن ولد زنا يموت؟ قال: إن كان ابن عربية ورثت أمه الثلث وجعل بقية ماله في بيت المال، وإن كان ابن مولاة ورثت أمه الثلث وورث مواليها الذين أعتقوها ما بقي. قال مروان: سمعت مالكا يقول ذلك. رواه الدارمي، وقال الشيخ حسين أسد: إسناده صحيح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني