الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البخار المتصاعد من البول هل هو نجس

السؤال

هل البخار الذي يصدر عن البول نجس؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان السائل يعني أن الإنسان قد يخرج من بوله بخار إذا تبول في جو بارد مـثلا، ويـسأل عن حكم هذا البخار فجوابنا أن الحكم على البخار المتصاعد من البول بالنجاسة أو الطهارة ينبني على القول الراجح من أقوال الفقهاء في حكم الدخان المتصاعد من النجاسة، جاء في الموسوعة الفقهية : اختلف الفقهاء في طهارة الدخان المتصاعد من النّجاسة : فذهب الحنفيّة على المفتى به ، والمالكيّة في المعتمد ، وبعض الحنابلة إلى أنّ دخان النّجاسة طاهر ،قال الحنفيّة : إنّ ذلك على سبيل الاستحسان دفعاً للحرج ، وللضّرورة وتعذّر التّحرّز ، وذهب الشّافعيّة في الأصحّ والحنابلة في المذهب ، وأبو يوسف من الحنفيّة إلى أنّ دخان النّجاسة كأصلها ، وظاهر كلام الرّمليّ من الشّافعيّة أنّ قليله معفوٌ عنه مطلقاً .... إنتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى : ... فإذا عرف هذا : فعلى أصح القولين : فالدخان ، والبخار المستحيل عن النجاسة : طاهر لأنه أجزاء هوائية ، ونارية ، ومائية ، وليس فيه شيء من وصف الخبث ..... انتهى .

وعلى القول بنجاسة البخار المتصاعد من النجاسة فإنه لا يحكم بتنجس مالاقاه ذلك البخار من الثياب لأنه كالريح لا جرم له، جاء في الموسوعة الفقهية : البخار المتصاعد من الحمّامات وغيرها - كالغازات الكريهة المتصاعدة من النّجاسة - إذا علقت بالثّوب ، فإنّه لا ينجس على الصّحيح من مذهب الحنفيّة ، تخريجاً على الرّيح الخارجة من الإنسان ، فإنّها لا تنجس ، سواء أكانت سراويله مبتلّةً أم لا ، والظّاهر أنّ بـقـيّة الـمـذاهـب لا تخالف مذهب الحنفيّة في هذا..... إنتهى .

وقد نص بعض فقهاء الشافعية كالخطيب الشربيني في مغني المحتاج على أن البخار الخارج من كنيف النجاسة طاهر .

وبهذا يعلم الأخ السائل أن بخار البول مختلف في الحكم عليه من حيث الطهارة والنجاسة بين الفقهاء، ولا شك أن الأحوط التحرز منه، فإن شق التحرز منه فنرجو أنه لا حرج على الإنسان منه إذا علق بشيء من ثيابه .

وإن كان الأخ السائل يعني رذاذ البول فرذاذ البول نجس. وانظر الفتوى رقم: 50760 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني