السؤال
عندما تزوجت قال زوجي إنه لا يملك ثمن الذهب فلم نشتر كما الاتفاق...اشترينا نصف المتفق عليه ووعدني أن يكمله بعد سنة من زواجنا...ومرت سنة ولم أطالبه لأنه مغرق بالديون ولكن الآن يريد إحضار والدته عندنا في أمريكا وعلة حسابه وهو ليس معه، فسوف يتدين ليحضرها.مع العلم أنه عند زواجنا أنقص من الذهب وأعطاها ثمن تذكرة لأميركا والآن حينما ستأتي سيستدين لإحضارها...وزوجها على قيد الحياة وحالته المادية ممتازة...فهل يستدين زوجي لإحضارها أم يكمل لي الذهب الذي وعدني به؟ وأمه تملك ثمن التذكرة.
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
إذا كان الذهب جزءا حالا من الصداق فالواجب تقديمه على تذكرة الوالدة في مثل الظروف المشروحة في السؤال، وإن كان مجرد وعد أو كان دينا لم يحل، كان الأولى بالتقديم بينه وبين الإتيان بالوالدةهو الأقرب منهما إلى المصلحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
إن هذا الذهب الذي تتحدثين عنه إما أن يكون من المهر، وإما أن يكون مجرد وعد وعدك الزوج بإعطائه لك خارجا عن المهر.
فإن كان الأول، فإن المهر جزء من مال الزوجة، وهو حق ثابت لها على زوجها حاله ومؤجله، وقد فرضه الله لها في قوله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء:4].
وفي هذه الحالة، فإن كان أجله قد حل، أو كان في الأصل على الحلول ولكنك أخرت مطالبة زوجك به لطفا به، فمن واجبه أن يعطيه لك متى تيسر له ذلك، ولا يجوز أن يقدم عليه تذكرة الوالدة في الظروف التي بينتها؛ لأن أعلى مرتبة للتذكرة في مثل تلك الظروف هي أن تكون مستحبة، بينما قضاء الدين واجب، لما في الصحيحين من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم.
وأما إن كان الذهب مجرد وعد وعدك به الزوج، فإنه ينبغي له ديانة أن يفي لك به؛ لأن خلف الوعد من صفات المنافقين؛ ولكنه –في الحقيقة- ليس ملزما بذلك قضاء. ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 78668.
وفي هذه الحالة يكون الذي يستحق التقديم بين شراء الذهب وتذكرة الوالدة هو الأقرب منهما إلى المصلحة؛ لأن أيا منهما ليس بواجب.
ونريد هنا أن نبين لك أن إحضار زوجك أمه، وتحمله الدين لذلك يعتبر من البر بها المأمور به في الشريعة.
والزوجة الصالحة هي التي تعين زوجها على الطاعة وعلى البر بوالديه.
فلا يحسن بك -إذا- أن تمنعي زوجك من إحضار أمه بحجة أن زوجها على قيد الحياة، وأن حالته المادية ممتازة، أو أنها هي تملك ثمن التذكرة.
والله أعلم.