السؤال
ما هو حكم من يستدل بنصف الآيات القرآنية وبنصف الأحاديث لتفسير أيٍّ ما من واقع الأمة.
خلاصة الفتوى:
لا مانع في الاستدلال أن يُّقتصَر على بعض الآية أو بعض الحديث، بشرط أن لا يكون في ذلك إخلال بالمعنى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في أن يستدل المرء ببعض آية، أو ببعض حديث إذا لم يكن في شيء من ذلك تغيير لمعنى الآية أو الحديث، وذلك كأن يستدل بقول الله تعالى: يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ .. {التوبة:32}، أو قوله تعالى: إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. {الرعد:11}. أو يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها.. أو قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب... ونحو هذا، فليس في شيء من هذا من حرج.
وأما لو اقتصر على قوله تعالى: إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ .... {الرعد11:}، أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري، كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال... لو اقتصر من هذا على قوله صلى الله عليه وسلم: والله ما جمعتكم... لكان هذا مخلا بالمعنى وبالتالي فإنه لا يجوز.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني