الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إجارة الغنم على الخارج من لبن وصوف

السؤال

دفع رجل إلى آخر ثلاثين شاة على أن يدفع له كل سنة ثلاثين ألف ليرة سورية ولمدة أربع سنوات وبعد نهاية الأربع سنوات يكون الرجل الثاني قد استفاد من ألبانها وأصوافها، وأما نتاج الغنم فتكون الذكور للثاني، والإناث مع الأصل تقسم بالسويه بينهما بعد مرور الأربع سنوات، وأما الرعاية والعلف فتكون على الثاني ملاحظة: قد يكون صاحب الغنم عاجزا عن علفها وتربيتها، أما الثاني فلديه القدرة على رعاية الغنم وعلفها ولكن لا يملك أصل الغنم فكان ذلك العقد بينهما وكل منهما مستفيد فما حكم هذا العقد بينهما؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الجهالة في الإجارة مفسدة للعقد سواء كانت جهالة في الأجرة أو المنفعة أو فيهما معا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعقد المذكور غير جائز لما اشتمل عليه من الغرر والجهالة وانتفاء الجهالة في العقد شرط متفق عليه بين أهل العلم لعموم حديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. كما في صحيح مسلم، ولحديث: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. رواه أحمد.

وفي هذا العقد تعتبر أجرة من يقوم على الشياه مجهولة؛ لأنه قد لا تلد ذكورا، وقد لا تلد أصلا. فالأجره فيها على شىء لم يخلق، وقد لا يوجد، وإذا وجد لا يدري أيكون تاما أو ناقصا. جاء في المنتقى: من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث. انتهى

كما أن الأجرة إذا كانت على ألبانها وأصوافها فهي مجهولة كذلك. جاء في المبسوط: لو دفع إليه غنمه يرعاها على أن أجرته ألبانها وأصوافها فهو فاسد لأنه مجهول وإعلام الأجر لابد منه لصحة الإجارة وإن اشترط عليه جنينا معلوما وسمنا لنفسه وما بقى بعد ذلك للراعي فهو كله فاسد. انتهى

وفي هذا العقد أيضا جهالة لعمل المستأجر عليه لأنه لا يدري ما تلد وكم تلد، ولو تم العقد على أن من يقوم على الغنم يدفع لصاحبها الثلاثين ألف ليره مقابل ألبان وأصواف الغنم فهذا أيضا فاسد لأنه اشترى ما لم يوجد بعد وإذا وجد لا يدري كم يكون ولا كيف يكون.

جاء في المجموع : فرع : في مذاهب العلماء في بيع الصوف على ظهر الغنم ذكرنا أن مذهبنا بطلانه وقال جماهير العلماء .. وقال سعيد بن جبير وربيعه ومالك ... يجوز بيعه بشرط أن يجز قريبا من وقت البيع. انتهى

وجاء في الأم للشافعي: لا يجوز بيع اللبن في الضروع لأنه مجهول. انتهى

ولو اعتبرنا أن هذا المبلغ الذي يدفع إلى من يقوم على رعاية الغنم أجرة مقابل ما يحصل عليه من صوفها ولبنها لم يكن ذلك جائزا.

جاء في المغني: لا يجوز استئجار الغنم ولا الإبل والبقر ليأخذ لبنها، ولا استئجارها ليأخذ صوفها ولا شعرها. انتهى.

والحاصل إن العقد في كل الأحوال عقد فاسد للجهالة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني