الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ختان المرأة البالغة عند الشافعية

السؤال

امرأة بالغة لم تختن في الصغر، فهل يجب عليها الختان عند الشافعية مع الدليل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن ذكرنا أن حكم الختان عند الشافعية واجب في حق الرجال والنساء، فيمكنك أن تراجع الفتوى رقم: 4487.

وإذا لم تختن المرأة في صغرها وجب عليها عندهم الاختتان في الكبر، ففي تحفة الحبيب -وهو في الفقه الشافعي-: قال الأصحاب: وإنما يجب الختان بعد البلوغ، ويستحب أن يختن في السبع من ولادته إلا أن يكون ضعيفاً لا يحتمله فيؤخر حتى يحتمله. انتهى.

والراجح أن الختان سنة في حق النساء وليس بواجب، كما بينا الفتوى رقم: 68002.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني