السؤال
هل يجب علينا تقليد المذاهب الفقهية عند الشافعية مع الدليل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص فقهاء الشافعية على أنه يجوز للعامي أن يقلد مذهباً من المذاهب الفقهية الأربعة أو غيرها مما تم تدوينه وخدمته، كما هو الحال في المذاهب الأربعة، قال الشيخ الشربيني في تحفة المحتاج: حاصل المعتمد من ذلك أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته. انتهى.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري: يجوز لغير المجتهد تقليد من شاء من المجتهدين إن دونت المذاهب كاليوم، فله أن يقلد كلا في مسائل، لأن الصحابة كانوا يسألون تارة من هذا وتارة من هذا من غير نكير. وله الانتقال من مذهبه إلى مذهب آخر سواء قلنا يلزمه الاجتهاد في طلب الأعلم أم خيرناه، كما يجوز له أن يقلد في القبلة هذا أياماً، وهذا أياماً. انتهى.
وبهذا يتبين أنه يجوز تقليد مذهب من المذاهب الأربعة ولا يجب، وهذا في حق من يسوغ له التقليد، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 17519، والفتوى رقم: 31408.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني