السؤال
من مات عن زوجة وبنتين وأخوات بنات وليس له عم ولا أولاد عم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يبين لنا السائل الكريم هل الأخوات شقيقات أم من الأم أم مختلطات، ولكننا نقول على سبيل الإجمال من توفي عن زوجة وابنتين وأخوات شقيقات جميعا أو من الأب جميعا، وليس له وارث غير من ذكر، كأب أو أم أو جد أو إخوة فإن تركته تقسم كتالي:
لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء12}.
ولابنتيه الثلثان لقول الله في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء11}.
وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد بن الربيع الثلثين من تركته.
والباقي لأخواته تعصيبا -إذا كن جميعهن شقيقات أو جميعهن من الأب – فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما للزوجة ثلاثة أسهم وللبنتين سته عشر سهما بالسوية، وللأخوات سبعة أسهم بينهن بالسوية.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني