الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بما يخرج من الآدمي

السؤال

أنتم في موقعكم الشرعي تبيجون *مص*الزوج لثدي الزوجة وإن كان فيه حليب، لبن، مع أن هنلك فتوى لا تبيح الانتفاع بما يخرج من آدمي، فما رأيكم؟.

الإجابــة

الخلاصة:

لا حرج في استمتاع الزوج بثدي زوجته ومصه إياه ولو كان فيه لبن، والأولى تجتب ذلك احتياطا إن كان فيه لبن. والانتفاع بما يخرج من الآدمي لا يمكن القول بتحريمه مطلقا، بدليل جواز الانتفاع بالحليب وهو أمر مسلَّم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في جملة من الفتاوى جواز مص الرجل لثدي زوجته ولو كان به لبن، وإن كان الأولى عدم ذلك إن كان فيه اللبن خروجا من الخلاف في التحريم برضاع الكبير، وانظر الفتوى رقم: 28645.

وأما ما ذكرت من وجود فتوى تحرم الانتفاع بكل ما يخرج من الآدمي فلم نقف عليها، ولا يصح الإطلاق في ذلك لجواز الانتفاع بالحليب؛ كما هو معلوم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني