السؤال
لدي قطعة أرض تجارية وأريد بناءها إن شاء الله محلات تجارية هل لي أن آخذ (خلو الرجل) من كل واحد ومن ثم يحدد إيجار حسب الاتفاق ومدى الحياة.
أرجو من فضيلتكم إجابة بالتفصيل. وجزاكم الله خيرا.
لدي قطعة أرض تجارية وأريد بناءها إن شاء الله محلات تجارية هل لي أن آخذ (خلو الرجل) من كل واحد ومن ثم يحدد إيجار حسب الاتفاق ومدى الحياة.
أرجو من فضيلتكم إجابة بالتفصيل. وجزاكم الله خيرا.
خلاصة الفتوى: يجوز للمالك أن يأخذ من المستأجر بدل خلو إذا كان ذلك سيحسب من الأجرة المتفق عليها.
فإن بدل الخلو الذي يطلبه المالك من المستأجر مشروع في الجملة إذا احتسبه المالك جزءا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ قبل انتهاء المدة تنطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 31 (6/4):
إن المجلس المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408 هـ والموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988 بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص بدل الخلو.
وبناء عليه قرر ما يلي:
أولا: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي:
1- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.
2- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.
3- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.
أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة أو بعد انتهائها.
ثانيا: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية، وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة. اهـ.
وأما الاتفاق على الإجارة مدى الحياة فلا يجوز لجهالة المدة، وقد أجمع العلماء أن هذا لا يجوز في الإجارة.
قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني