الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تفضيل الأب أحد الأولاد في العطية بسبب ما بذله له من هدايا

السؤال

أنا شاب كنت أعمل في الخارج وساهمت في إنشاء المنزل الخاص بنا أي الأسرة ككل واستقللت بطابق وأخي بطابق وبنينا في قطعة مجاورة منزل لوالدي بناء على رغبتهم ومرت الأيام وفي أثناء حواري مع والدي عن إرهاقي في تكاليف المنزل وكيف أن بعد عمر طويل سيتقاسم الكل سواسية بدون فروق فقام الوالد بكتابة المنزل بيعاّ وشراء إلي ولأخي وللعلم المنزل مقام على مساحة150 م وتبقى باقي مساحة الأرض 150م أيضا ونحن ولدان وأربعة بنات وبناء عليه قام والدي بكتابة الأرض الفضاء باسم البنات الأربعة بحيث أصبحنا متساويين في الأرض لكن الفرق في المبني فما الحكم في ذلك وما الوزر على والدي وشكراّ؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز للوالد أن يفاضل بين أولاده في العطية إلا بمسوغ شرعي، وليس من المسوغ لذلك ما يبذله بعض الأولاد لأبيهم من النفقة ومن الهدايا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

للجواب على هذا السؤال ينبغي تبيين ما يلي:

1. أن إنفاق الولد الموسر على والديه المعسرين واجب عليه، وليس له أن يعادَّ به ليخصص له الأب شيئا من ممتلكاته دون بقية إخوته.

2. أن ما يفعله الولد لوالديه من معروف كالبناء لهما مثلا، يعتبر هبة يملكانها بالحيازة.

3. أن من واجب الأب أن يسوي بين أولاده في العطية، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض إلا إذا كان لذلك مسوغ مقبول. يقول ابن قدامة -رحمه الله-: فإن خص بعضهم بالعطية، لمعنى يقتضي تخصيصهم مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو أكثر عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. انتهى المغني 5/605.

وبناء على هذا، فما ذكرته من كتابة المنزل بيعا وشراء بينك وبين أخيك... إذا كنت تقصد منه أن أباك أراد بالبيع مجرد بيع صوري بقصد المحاباة لك ولأخيك على حساب أخواتك فإن ذلك لا يجوز، إن لم يكن له مسوغ غير ما ذكرته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني