السؤال
ما هو الحكم الشرعي في من يشتري بطاقات الدفع المسبق للمكالمات الهاتفية ثم يقوم ببيعها للناس بعد ذلك بالتقسيط مقابل عمولة، هل هذا التصرف جائز أو فيه ربا وما وجه ذلك الربا إن كان فيه ربا .والله يوفقكم ويرعاكم.
ما هو الحكم الشرعي في من يشتري بطاقات الدفع المسبق للمكالمات الهاتفية ثم يقوم ببيعها للناس بعد ذلك بالتقسيط مقابل عمولة، هل هذا التصرف جائز أو فيه ربا وما وجه ذلك الربا إن كان فيه ربا .والله يوفقكم ويرعاكم.
خلاصة الفتوى:
يجوز بيع بطاقات الهاتف مسبقة الدفع بالأقساط إذا التزم فيه بشروط البيع الشرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشخص عندما يشتري بطاقات الدفع المسبق للمكالمات الهاتفية إنما يشتري منفعة معلومة ومحددة، وهذه المنفعة هي منفعة الاتصال وهي منفعة مباحة.
وعليه؛ فإذا تملك هذه المنفعة جاز له أن يعاوض غيره عليها بالبيع حالا وآجلا بمثل ما اشتراها أو بأقل أو بأكثر، ولا يشترط فيها المماثلة ولا الحلول لأنها ليست نقدا حتى يجري فيها الربا، وإنما هي منافع كما تقدم، والربا لا يجري في المنافع، ويشترط لبيعها بالأقساط أن يتفق البائع والمشتري على ثمنها مقسطا ثم يجريان البيع على ذلك كما هو شأن أي سلعة تباع بالأقساط.
وراجع في ضوابط البيع بالأقساط الفتوى رقم: 1084.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني