الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب الحج على من يملك ما يكفيه للحج فقط

السؤال

أنا عازبة موظفة أنوي أداء فريضة الحج وما أملكه من المال بالكاد يكفيني لذلك حيث تكاليفه في بلدنا كبيرة ولكن لن يبقى لي بعده شيء من المال إذا احتجته لضرورة، هل هذا يدخل من ضمن الاستطاعة ؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

المرأة إذا كان لديها مال يكفي لنفقة الحج ذهابا ورجوعا وجب عليها الحج؛ ولو لم يكن لديها مال للنفقة في ظروف قد تطرأ عليها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا توفرت لديك الاستطاعة للحج من قدرة بدنية ومالية بحيث تجدين من المال ما يكفي للذهاب والرجوع مع وجود محرم أو رفقة مأمونة فقد وجب عليك الحج؛ ولو لم يبق لديك مال مرصود لظروف خاصة طارئة، فمن لديه مال يكفي لنفقة الحج ذهابا ورجوعا ولا يبقى لديه مال بعد ذلك وجب عليه الحج عند جمهور أهل العلم على القول الصحيح عند الشافعية، وكذلك عند المالكية إذا لم يخش هلاكا أو شديد أذى على نفسه أو على من تلزمه نفقته.

ففي المجموع للنووي الشافعي: قال أصحابنا : إذا كانت له بضاعة يتكسب بها كفايته وكفاية عياله، أو كان له عرض تجارة يحصل من غلته كل سنة كفايته وكفاية عياله، وليس معه ما يحج به غير ذلك، وإذا حج به كفاه وكفى عياله ذاهبا وراجعا، ولا يفضل شيء، فهل يلزمه الحج ؟ فيه هذان الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران : ( أحدهما ) لا يلزمه، وهو قول ابن سريج وصححه القاضي أبو الطيب والروياني والشاشي. قال : لأن الشافعي قال في المفلس : يترك له ما يتجر به لئلا ينقطع ويحتاج إلى الناس، فإذا جاز أن يقطع له من حق الغرماء بضاعة فجوازه في الحج أولى .( والثاني ) وهو الصحيح يلزمه الحج؛ لأنه واجد للزاد والراحلة، وهما الركن المهم في وجوب الحج. قال الشيخ أبو حامد: ولو لم نقل بالوجوب للزم أن نقول: من لا يمكنه أن يتجر بأقل من ألف دينار لا يلزمه الحج إذا ملكها . وهذا لا يقوله أحد إلى آخر كلامه

وفى حاشية الدسوقي المالكي: وحاصلة أنه يجب عليه الحج ولو لم يكن عنده وعند أهله وأولاده إلا مقدار ما يوصله فقط، ولا يراعي ما يئول أمره وأمر أهله وأولاده إليه في المستقبل، لأن ذلك أمره لله تعالى... إلى أن قال :( قوله : قيد في المسألتين ) أي وهما قوله : أو بافتقاره أو ترك ولده للصدقة، وحينئذ فالمعنى إن لم يخش هلاكا، أو شديد أذى على نفسه أو على من تلزمه نفقته من أولاده وأبويه. انتهى.

وراجعي الفتوى رقم: 12664، والفتوى رقم: 14798.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني