السؤال
سيدي الكريم سؤالي هو: تزوجت منذ 15 سنة وكانت إقامتي فى منزل والدي وقد قمت ببناء جزء كبير من المنزل فكتب لي والدي نصف المنزل بمحض إرادته وبموافقة أخواتي البنات وأخي الأكبر وبعد مضي 15 سنة عاد أخى من السفر وأصبح يطالب بحق ميراثه ووالدي لا يزال حيا يرزق هو وأخي الأصغر، مع العلم بأنني السبب فى عودته من الخارج كما قمت بتخليص ديون أخي الأصغر ولدي ما يثبت بأني وزوجي قمنا ببناء المنزل، مع العلم والدي أتى بخبير ليعرف كم يساوى المنزل قبل أن يكتب وحدد نصيب كل واحد فينا فأردت إعطاء كل من الولدين النصيب الشرعي لهما رفض أخي الأكبر وأراد ثلاثة أضعاف المبلغ المحدد له، مع العلم 15 سنة أنا وعائلتي وأبي وأمي نعيش عيشة واحدة سواء أكل أو مرض أو لباس أو أدوية أو خلاص ماء وكهرباء لنا مصروف واحد، فماذ يقول الشرع فى ما رويته وماذا أفعل فى وضعي، مع العلم أردت أن أستقر وعائلتي بعيدا عن منزل والدي فرفض والداي وقالا بأنهما لن يرضيا عني وإنهما لن يسامحاني مدى الحياة؟ ولكم مني جزيل الشكر.
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
فما قمت به من مساعدة في بناء البيت أو قضاء ديون أخيك لك الحق في الاختصاص به والمطالبة به إن كنت قمت بذلك بنية الرجوع به، ومن وقف دون ذلك كان ظالماً لك.
أما إن كان على وجه التبرع والهبة لأبيك أو لأخيك فليس لك حق في المطالبة به، ويكون ما كتبه الوالد كل من المنزل بمثابة تخصيص بعض الأولاد بالعطية، وهو محرم إن كان لغير مسوغ، ويجب على الوالد رده والتسوية بين أبنائه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ما قمت به من بناء البيت هبة منك وتبرعاً لوالدك فإن البيت كله يعتبر ملكاً للوالد كبقية ممتلكاته، وإذا أراد أن يهب لك أو لغيرك من أبنائه شيئاً من البيت أو غيره من ممتلكاته فإن عليه أن يسوي بينكم جميعاً في العطية، وذلك لأن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب التسوية بين الأبناء في كل شيء، وخاصة في العطية كما رجح ذلك المحققون من أهل العلم، لحديث النعمان بن بشير المشهور في الصحيحين وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه الطبراني والبيهقي. وبإمكانك أن تطلعي على مذاهب أهل العلم وأدلتهم في الفتوى رقم: 6242.
أما إذا لم يكن البناء هبة منك للوالد، فإن لك الحق في البيت بقدر ما صرفت فيه، ولا يحق لأخيك ولا لغيره الاعتراض على ذلك، ومطالبة إخوانك بحقهم من ميراث الأب لا معنى لها ما دام أبوكم على قيد الحياة، فالحي لا يورث، وأما ما صرفت على إخوانك أو ما قضيت عنهم من ديون فإذا لم يكن هبة منك لهم فإن من حقك المطالبة به في أي وقت شئت، هذا وننصحك بتقوى الله وإصلاح ذات البين، وعدم الانتقال عن والديكم وأسرتكم لغير ضرورة. وللمزيد من الفائدة انظري في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54264 ، 52050.
والله أعلم.