السؤال
هل يلزم شرعا في الميقات الاغتسال عند الذهاب للعمرة أو يكتفى بالوضوء فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزم المحرم أن يغتسل، وإنما يستحب لمن قدر عليه وتيسر له، ولو توضأ أجزأه ذلك. قال ابن قدامة في المغني - فقه حنبلي: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال وأنه غير واجب. وحكي عن الحسن أنه قال:إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكر.. إلى أن قال: وكان ابن عمر يغتسل أحيانا، ويتوضأ أحيانا. وأي ذلك فعل أجزأه ولا يجب الاغتسال ولا نقل الأمر به إلا لحائض أو نفساء، ولو كان واجبا لأمر به غيرهما، ولأنه لأمر مستقبل فأشبه غسل الجمعة.اهـ
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني