السؤال
استأجر الأب شقة بالقاهرة عام 1982 للأسرة وبعد تخرج الأولاد أراد أحد الأبناء الزواج بدون رغبة الأسرة قامت الدنيا وتم طرد الابن من حياتهم وحرمانه من الميراث (ليس موضوعنا) ثم قامت الأم بتغيير عقد الشقة بالاتفاق مع المالك بدون علم الأب (كل الأوراق الحكومية وعداد الكهرباء وحديدة الكهرباء والعوايد باسم الأب) وذلك لكي لا يستفيد الابن قانونا من الشقة، علما بأن التلفون بالشقة باسم الابن المطرود ثم توفي الأب ثم وفاة الأم والمالك الآن يطالب بالشقة لوفاة الأم المشكلة أن الشخص الذي تزوج بدون رغبتهم يريد الشقة(امتداد قانوني) لأنه مستأجر شقة قانون جديد والوحيد المستفيد من هذه الشقة وباقي أشقائه جميعا مقيمون ببلدهم وليس لهم صالح بالشقة إلا مرور الكرام حتى فى حياة الأبوين يريدون تسليمها للمالك نكاية فى أخيهم السؤال بصرف النظر عن الإجراءات القانونية وحقه من عدمه وكيفية الحصول على الشقة لأنه شغل محاماة فهل ما سبق يعتبر اغتصابا لحق الغير أم لا؟
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
لا يجوز أن تكون الإجارة مؤبدة، ومن استند إلى قانون يسمح بذلك كان ظالماً، وعليه أن يتوب إلى الله منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإجارة عقد على المنافع، وقد اشترط الفقهاء لصحتها أن تكون المنفعة معلومة، وذلك يتضمن معرفة المدة التي تنتهي فيها الإجارة، وأجاز كثير من العلماء في الإجارة الاكتفاء بتحديد أجرة مدة كالشهر مثلاً، دون تحديد المدة التي ينتهي إليها العقد، وهذا النوع من الإجارة يسميه الفقهاء مشاهرة، ولكل واحد من المتعاقدين فسخه متى شاء، قال الدردير: وجاز الكراء مشاهرة، وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل، نحو: كل شهر بكذا أو كل يوم أو كل جمعة أو كل سنة بكذا، ولم يلزم الكراء لهما، فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء. انتهى.
وأي قانون يفرض فيه ما يخالف هذين النوعين من الإجارة فإنه قانون وضعي مضاد لحكم الشرع، وهو ظلم ظاهر وغصب لحق المالك وأكل لأموال الناس بالباطل، وما كان شأنه كذلك، فلا يحل لمسلم عمله ولا الرضا به وإن أذنت به الدولة، فحكم الحاكم لا يصير الحرام حلالاً، ومن هذا يتبين لك أن مالك الشقة إذا كان يريد استردادها فمن حقه أن يستردها، ولا يجوز أن يمنع من ذلك استناداً إلى قانون ظالم، وعلى الأسرة أن تتوب إلى الله مما كانت عليه من الظلم.
والله أعلم.