السؤال
ذهبت مجموعة إلى الحج من كندا في يوم عرفة ، إمام مسجدهم صلى بهم الظهر قصرا في وقت الظهر ثم العصر قصرا في وقت العصر ولم يجمع فما حكم ذلك؟وهناك مجموعة من حجيج تلك المجموعة لم يقتنعوا لأن السنة الجمع فذهبوا إلى مجموعة أخرى من الحجيج و صلوا مع إمامهم الظهر و العصر قصرا و جمعا. هل حجهم صحيح؟ و هل عليهم شيء؟ وهل يعد ذلك خروجا عن الجماعة؟جزاكم الله خيرا