السؤال
أحد الإخوة كان يعمل بمجال الكمبيوتر في البيع والصيانة فقالوا له أحد إن الشيخ (فلان) قد أفتى بأن بيع هذه الأجهزة حرام واستند إلى الآية الكريمة ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )
فهل هذا الكلام صحيح أم ماذا ؟
بالله عليك يا شيخنا لا تتأخر بالرد عليه فإنه مرتبك ولا يعرف أين الحقيقة. وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحرم بيع أجهزة الكمبيوتر ولا صيانتها إلا لمن علم أو غلب على ظنه أنه سيستخدمها في الحرام، وذلك لعموم قوله: تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: من الآية2}.
أما إذا لم يعلم أو يغلب على ظنه أنها ستستخدم في الحرام ،فلا جناح عليه ، فإن الحكم بالتحريم لا ينبني على الشكوك، وإنما يبنى على اليقين أو الظن الغالب. فالأصل السلامة من الحرام، ولا يخرج عن الأصل إلا لدليل مرجح.
والله أعلم .