الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ترك الخطيبة لعدم توفر بيت بالإيجار بجوار الأم

السؤال

أنا والدي متوفى وعندي أخت متزوجة، وربنا أنعم علي وخطبت وكان اتفاقي مع أهل خطيبتي أن أجهز شقة بمواصفات تريح خطيبتي وتكون مدة الإيجار 10 سنوات (إيجار جديد) بجانب بيت أمي وبعد مدة من الخطوبة لم أتمكن من وجود الشقة التي اتفقت عليها وأخذ الوقت يضيع حتى أصبح سنة وأربع شهور فقررت أن أبحث فى مكان آخر ولكن ذلك لم يرض أمي وأخذت تهاجمني وأنا حتى الآن لا أعلم ماذا أفعل هل أترك خطيبتي مع العلم بأن أهل خطيبتي عرضوا علي أن يساعدوني فى شراء شقة تمليك فى المكان الذي أعيش به، ولكن ذلك لم يفلح أيضا نظراً لارتفاع الأسعار بشدة فى المكان الذي أعيش فيه وأصبحت حياتي بعد أن ظننت أنها بدأت تكون جيدة حيث إن الله رزقني بشغل فى مكان ممتاز أصبحت لا أطيق الحياة بسب الضيق اليومي الذي أعيش فيه وأنا لا أعلم ماذا أفعل هل أترك المنطقة التي تعيش بها أمي أم أترك خطيبتي أم ماذا أفعل، لقد كدت أن أهمل في شغلي وأن أجن فبالله عليكم دلوني على الحل الذي يرضي الله ولا يجعلني أكون من الذين يعقون آباءهم ولا من الذين يظلمون الناس؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فأولاً نقول للسائل هون على نفسك، فالأمر سهل وليس في ترك خطيبتك والإعراض عنها لغير مبرر ظلم لها، ما دام العقد لم يتم، فالخطبة وعد يستحب الوفاء به، لكنه لا يلزم، واشتراط الخطيبة وجود مكان مدة إيجاره عشر سنوات قد يكون فيه نوع من التضييق. وعلى كل فإذا دار الأمر بين ترك أمك أو خطيبتك فيجب عليك ترك خطيبتك إن كان بعدك عن أمك يؤذيها ويشق عليها ويعرضها للضياع، وطاعتها ورضاها أولى، ولعل الله يعوضك خيراً من خطيبتك إن لم توافقك على السكن مع أمك أو القرب منها، ولا ننصحك بالبعد عن أمك ولا ضرورة. فالنساء كثير، ولكن الأم واحدة وهي أولى الناس بحسن الصحبة، لكن لا ينبغي لك اليأس والقنوط فلا زال الأمل قائماً فلا تستعجل في فسخ الخطبة إن كانت الفتاة ذات خلق ودين، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 43879، والفتوى رقم: 49106.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني