السؤال
ما حكم زكاة الحلي اذا بلغت النصاب و حال عليها الحول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عند جماهير الفقهاء أنه لا زكاة في الحلي المستعمل استعمالا مباحا، ويرى بعض أهل العلم وجوب الزكاة في الحلي إن حال عليه الحول وهو نصاب، علما بأن نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما تقريبا، ومقدار زكاته ربع العشر أي في كل مائة اثنان ونصف من المائة. وانظر الفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني