الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع عسل ناتج عن محلول سكري

السؤال

المعروف أن عسل النحل يأتي من رحيق الأزهار، ولكن نظراً لعدم زرع النباتات المزهرة تلك في بلدي، نقوم بتغذية النحل على سكر، لإنتاج العسل، ونبيعه للتجار وهم يعرفون بأنه عسل ناتج عن محلول سكري، فيبيعونه للشركات والمستهلك، مع العلم بأنه لو لم نقم بتغذيه النحل لن يعطي إنتاجًا، ويتعرض للضرر، وبالتالي لا نكسب. فهل هذا من الغش؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا حرج على المرء في بيع السلعة المعيبة إذا بين عيبها للمشتري أو علم أنه عالم بعيبها، ولم يغلب على ظنه أنه سيغش بها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله عز وجل حرم الخديعة والغش، وأوجب النصيحة في الدين عامة وفي المعاملات خاصة، روى مسلم في صحيحه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء (المطر) يا رسول الله، قال: ألا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟! من غش فليس مني. فدل الحديث على تحريم الغش وكتمان العيوب في البيوع.

وإذا بين البائع العيب الذي في سلعته فلا حرج عليه في بيعها، لكن بشرط أن لا يغلب على ظنه أن المشتري يشتريها ليغش بها، قال الشيخ العدوي معلقاً على كلام الخرشي: وأما لو أراد أن يبيعه ويبين غشه لمن لا يغش به فلا بأس. انتهى.

وعليه؛ فما ذكرت أنكم تقومون به من تغذية النحل على السكر لإنتاج العسل وبيعه للتجار، وهم يعرفون أنه عسل ناتج عن محلول سكري.. ليس عليكم فيه من حرج إذا لم يغلب على ظنكم أن التجار سيغشون به المستهلكين، وأما لو علمتم منهم ذلك أو غلب على ظنكم، فإنه لا يجوز لكم بيعه لهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني