السؤال
لقد تصفحت كتب الحديث لأعرف حكم إتيان الزوجة من دبرها، ووجدت فيها حديثين أحدهما يدل على الحل والآخر على الحرمة، فعجزت عن الحكم وأطلب منكم إفتائي في هذا الشيء.الحديث الذي يدل على حلّ هذا الشيء هو:كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم).والحديث الذي يدل على حرمته هو: "ملعون من أتى امرأته في دبرها"فأطلب منكم الفتوى وجزاكم الله خيراً.