السؤال
أودّ الاستفسار حول ما يلي: رجل حلف على زوجته يمين طلاق بقوله "علي الطلاق أن لا تتحدثي بالسوء أو الخير عن أمي (بنية النميمة)" فهل يقع اليمين وما الدليل بالكتاب والسنة، نفس الرجل حلف يمين طلاق بقوله "علي الطلاق أن لا تتحدثي مع فلانة" علماً بأن هذه الإنسانة برأيه سيئة فهل يقع اليمين وما الدليل بالكتاب والسنة، نفس هذا الرجل حلف يمين طلاق بالثلاثة بقوله "علي الطلاق بالثلاثة أن لا تذهبي إلى منزل أهلك" وكمل كلامه بقلبه (أن لا تذهبي إلى منزل أهلك طوال ما أنا عايش هذه الليلة وبمزاجي)؟ علماً بأنه كان يحلف هذا اليمين بنية التخويف والترهيب، فهل يقع اليمين وما الدليل بالكتاب والسنة؟ أرجو الرد بالسرعة الممكنة.. جزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 5684 حكم الطلاق المعلق على شرط، والسائل ذكر عدة أيمان بالطلاق معلقة على شروط، فالأول معلق على شرط نقل الزوجة كلاماً عن أمه، قاصداً الكلام الذي يعد نقله نميمة، وبالتالي فكلمة أو (خير) ليست معتبرة، فلو نقلت كلاماً ليس نقله نميمة فلا يقع الشرط.
والثاني معلق على كلامها مع فلانة، ولكن هنا يشمل أي كلام، فلو تكلمت معها بأي كلام فيقع الشرط حينئذ، والثالث معلق على ذهابها إلى بيت أهلها ونيته تقيد الذهاب بتلك الليلة، فحصول أي من هذه الأمور المعلق عليها الطلاق يقع به الطلاق أو الحنث في اليمين على الخلاف المتقدم في الفتوى المحال عليها.
وأما الدليل على وقوع الطلاق المعلق فهو عموم الأدلة الدالة على أن الطلاق يقع به حل العصمة وأنه بيد الزوج، وأن له الحق في تنجيزه أو تعليقه، ولا نزاع في وقوع الطلاق المعلق ممن قصد وقوعه، وإنما النزاع في من لم يقصده وإنما قصد به التهديد أو الزجر أو نحو ذلك، وننصح الأخ السائل بعدم الحلف بالطلاق أو تعليقه بأي أمر، فإن جمهور أهل العلم على وقوع الطلاق، ولو لم يقصد الطلاق، كما ننصحه بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده.
والله أعلم.