السؤال
أنا أقوم بعملين لإعالة عائلتي -6 أفراد وأمي و- أحد أعمالي حلاقة وتزيين للنساء غير المحجبات . فهل يجوز هذا العمل؟ مع العلم أن أبي لا يوفر لنا حاجياتنا من المأكل والملبس ومستحقات الدراسة بالنسبة لإخوتي وخاصة لأمي التي يتعمد الإساءة لها ويفضل صرف راتبه على أصدقائه .
الإجابــة
الخلاصة:
عمل المرأة في تزيين النساء جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية ومن هذه الضوابط عدم تزيين النساء اللاتي يتبرجن بزينتهن أمام الرجال الأجانب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السائلة في عملها وإنفاقها على إخوتها ووالدتها مأجورة إن شاء الله تعالى بشرط أن يكون عملها مباحا في نفسه فالمقصد الخير لا يبرر الوسيلة المحرمة.
والعمل المذكور وهو حلاقة وتزيين النساء يشترط لإباحته شروط وعلى رأس هذه الشروط أن لا يتم تزيين المرأة المتبرجة لما في هذا من إعانتها على المنكر والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} ولا يخفى أن المرأة المتبرجة إذا تزينت في هذه المحلات ثم خرجت ليراها الرجال الأجانب فإن ذلك فتنة عظيمة ومنكر كبير يشترك في إشاعته المرأة نفسها ومن أعانها على ذلك بتزيين أو بيع ثياب تتبرج بها، وراجعي في ضوابط عمل ما يسمى بالكوافير الفتوى رقم:35723، وإذا انضبط عملك في هذا المجال بتلك الضوابط فلا بأس في البقاء فيه والإنفاق منه على نفسك وبقية أفراد الأسرة والتصدق ..
وإن لم ينضبط بها فلا يجوز لك الاستمرار فيه ، وننبه إلى أن النفقة على الزوجة والأولاد الفقراء اللذين لا مال لهم من واجب الأب وإذا قصر في النفقة الواجبة كان آثما ، وراجعي للمزيد في هذا الفتوى رقم: 18927.
والله أعلم.