الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أرجو الإجابة على سؤالي مع العلم أني قد بعثت به من قبل ولم يصلني الجواب وجاءني إشعار إلى بريدي أنه قد تم استقباله:
السؤال هو : أننا كلجنة مسجد مشكلة من إمام وخطيب وجملة من المصلين حرصاً منا على عدم إزعاج المصلين بالمسجد برنات وأصوات الهواتف النقالة قررنا أن كل من ينسى نقاله مفتوحاً ويدخل المسجد ويتسبب في الإزعاج يغرم خمسة دينار ليبي توضع لخدمة المسجد ويستثنى الغريب عن المسجد فقط فما الحكم في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا أولا نعتذر للسائل الكريم عن التأخر في الجواب وذلك نظرا للكم الهائل من الأسئلة التي ترد إلينا، وأما حكم إلزام من نسي هاتفه مفتوحا بدفع قيمة من المال فهذا ينبني على حكم التعزير بالمال ، وقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن أكثر العلماء على منع التعزير بالمال وهذا مذهب الأئمة الأربعة ، والقائلون بجواز التعزير بالمال جعلوا ذلك لولي الأمر ولم يجعلوه لآحاد الناس، وعليه فلا نرى جواز فعل ما اتفقتم عليه، ولكن من نسي هاتفه مفتوحا وأراد أن يتصدق بطيب نفس من غير إلزام فله ذلك، وانظر الفتوى رقم:97393 ، والفتوى المرتبطة بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني