الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدى صحة اعتبار الفائدة المحددة من البنك مشاركة في ربحه

السؤال

مشروعية أخذ قرض لغرض تجاري. هل تعتبر الفائدة المحددة من البنك مشاركة في ربح هذا المشروع أم يعتبر ربا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز أخذ قرض نظير فائدة لغرض تجاري أو لغيره من الأغراض؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:278-279}.

ولا تعتبر الفائدة المحددة من البنك مشاركة في ربح هذا المشروع، بل تعتبر ربا لأن المشاركة في ربح المشروع تقتضي:

أولا: أن يكون هناك عقد شراكة بين البنك والعميل وليس عقد قرض كما هو الحاصل في البنوك التجارية.

ثانيا: أن لا يكون ما يستحقه البنك مبلغا محددا يلتزم العميل بدفعه ربح المشروع أم خسر، بل يكون نسبة شائعة من الربح كالربع والخمس ونحو ذلك، ولا يستحقها البنك إلا في حالة حصول ربح، أم إذا كانت هناك خسارة تحملها بقدر رأس ماله في المشروع، فإذا كان المشروع ممولا بالكامل من البنك تحمل البنك الخسارة كلها، وتحمل الشريك بالعمل ضياع جهده وعمله.

ومعلوم أن كل ذلك غير متحقق في الاقتراض من البنك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني