الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صرف الموظف دواء لزوجته وابنته باسمه

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
أنا موظف قطاع عام أصرف دواء باسمي من الشركة غير أن هذا الدواء يستخدمه كل من زوجتي وابنتي
حيث إنهما يأخذان دواء بشكل دائم وأنا لا أستطيع شراءه بشكل دائم لذلك آخذه من الشركة باسمي
ما هو الحكم الشرعي في هذا؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الشركة تعطيك هذا الدواء لكونك حقا مريضا محتاجا إليه فلا حرج في أن تستخدمه زوجتك أو ابنتك، لأن الظاهر أن الشركة قد ملكتك هذا الدواء، فلك أن تتصرف فيه بما شئت.

أما إذا كنت تصرف هذا الدواء من الشركة وأنت غير مستحق له عن طريق ادعاء المرض أو عن طريق التواطؤ مع الطبيب فلا يحل ذلك لما فيه من الغش ومخالفة الشروط المتفق عليها لاستحقاق هذا الدواء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

لكن إذا كان هذا الدواء ضروريا لزوجتك وابنتك ولم تجد وسيلة لتوفيره إلا بأخذه من الشركة باسمك، فالذي يظهر جواز ذلك لأجل الضرورة، حيث إن هذه الشركة تابعة للدولة وزوجتك وابنتك لهما حق على الدولة في توفير العلاج الضروري لهما، فإذا لم تجد طريقة لاستيفاء هذا الحق إلا بأخذه بهذه الطريقة جاز ذلك، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر، وقد تقدم الكلام فيها في الفتوى رقم: 28871.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني