السؤال
حصر الإرث القانوني في الأراضي الأميريّة الذي يُساوي بين حصة الذكر و حصة الأنثى، هل له مستند شرعي؟
حصر الإرث القانوني في الأراضي الأميريّة الذي يُساوي بين حصة الذكر و حصة الأنثى، هل له مستند شرعي؟
خلاصة الفتوى: لعل المستند الشرعي في التسوية بين الذكر والأنثى في تقسيم الأراضي الأميرية هو أنها أرض للدولة وقد رأت أن ذلك من المصلحة العامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القاعدة العامة في تقسيم الإرث أن يكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، ويستثنى من ذلك بعض المسائل منها:
أن تكون القسمة قسمة مراضاة إذا كان الورثة بالغين رشداء ، أو كانت القسمة بين الإخوة للأم ،أو كان الورثة من ذوي الأرحام الذين يستوي ذكرهم وأنثاهم..
أما الأراضي الأميرية فإنها خاصة ببلاد الشام- حسب علمنا- ولذلك ننقل لك فتوى أحد علمائها ومستندهم الشرعي في قانون التسوية فيها بين الذكر والأنثى، وهو الدكتور وهبة الزحيلي حيث يقول : إرث الأراضي الأميرية بالتسوية بين الذكر والأنثى ناشئ من اعتبار أن بلاد الشام مفتوحة عنوة فهي مملوكة للدولة أو الشعب، وماكان مملوكا للدولة أو الشعب فلولي الأمر حق التصرف فيه بما يراه مصلحة، والتسوية المذكورة ناشئة من هبة الدولة، وللواهب حرية الاختيارفي التسوية وعدمها.
وما قرره القانون إن لم يصادم نصوص الشرع يعمل به من غير حرج ؛ لأن للحاكم تقييد المباح عند وجود مصلحة راجحة أو متعينة .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني