السؤال
سؤالي هو عن المذاهب: فمثلا إذا توضأت ثم لبست الجوارب (الخف) على المذهب الحنبلي وصليت المغرب في عملي ومن ثم قضيت حاجتي وأصاب ثيابي الداخلية نقطتان من البول مثلا (أقل من حجم الدرهم) و هذا المقدار من النجس معفو عنه في المذهب الحنفي ثم توضأت ومسحت على الخفين على المذهب الحنبلي وصليت العشاء فهل صلاتي صحيحة؟ وهل هذا الخلط بين المذاهب على هذه الشاكلة يجوز علما بأني أعاني من وسواس الطهارة مما يجبرني أحيانا على عدم صلاة العشاء في عملي جماعة. أم أطبق ما ذكرت سابقا وصلاتي صحيحة أفيدوني وأنا لكم من الشاكرين.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس فيما سأل عنه الأخ السائل تلفيق بين المذاهب لأن الحنفية مع كونهم يقولون بالعفو عن النجاسة التي كقدر الدرهم أو أقل فإنهم مع ذلك يجيزون المسح على الخفين كما قال السرخسي في المبسوط في باب المسح على الخفين: اعلم أن المسح على الخفين جائز بالسنة فقد اشتهر فيه الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. انتهى.
كما أنهم يجيزون المسح على الجورب الثخين أيضا وهذا ما عليه الفتوى في مذهب الحنفية وأكثر الكتب وحكي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى القول بالمسح على الجورب في مرضه، وهو قول صاحبيه كما قال في البحر الرائق: ... وعنه أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى كذا في الهداية وأكثر الكتب لأنه في معنى الخف.. انتهى.
فإذا مسحت على الخفين أو جوربين ثخينين وصليت بنجاسة في ثيابك كقدر الدرهم أو أقل فصلاتك صحيحة على مذهب الحنفية ، وأما إذا كان الجورب خفيفا فالصلاة لا تصح على مذهب الحنفية ، وعلى مذهب الحنابلة كذلك لأنهم لا يجيزون المسح على الجورب الخفيف كما جاء في الإنصاف ... أوالجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى لم يجز المسح على هذا بلا نزاع.. انتهى.
وانظر الفتوى رقم:37716، حول التلفيق الجائز والممنوع.
والله أعلم.