السؤال
حلفت بالطلاق " تحرم علي زوجتي إذا رجعت للمعاصي" ورجعت ليس لقصد الطلاق ولكن للنسيان والشيطان، مع العلم أني في نفسي رددتها ودفعت كفارة، فهل تعتبر طالقا؟
حلفت بالطلاق " تحرم علي زوجتي إذا رجعت للمعاصي" ورجعت ليس لقصد الطلاق ولكن للنسيان والشيطان، مع العلم أني في نفسي رددتها ودفعت كفارة، فهل تعتبر طالقا؟
خلاصة الفتوى:
فتعليق تحريم الزوجة بحسب نية الزوج من هذا التحريم، فإذا نوى الطلاق عند حصول المعلق عليه فقد طلقت الزوجة وله مراجعتها في العدة، وإن كانت نيته به مجرد اليمين فيلزمه كفارة يمين، وإن كانت نيته الظهار فهو الظهار، كما يلزمه التوبة من المعاصي المذكورة، وتقوية جانب الخوف من الله عز وجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 43663، أن تحريم الزوجة مختلف فيه عند الفقهاء، فهو بينونة كبرى عند المالكية، وظهار عند الحنابلة، وراجع إلى النية عند الشافعية، فإذا كانت نية القائل الظهار صار ظهاراً، وإذا كانت نيته الطلاق صار طلاقاً، وإذا كانت نيته اليمين كان يميناً، وهذا القول الأخير هو الراجح المفتى به عندنا، فيكون تعليق الأخ السائل تحريم زوجته على عودته إلى المعاصي بحسب نيته من هذا التحريم، فإذا كانت نيته طلاق الزوجة في حال عودته إلى المعاصي، فقد طلقت منه، وله إرجاعها في العدة، إذا لم ينو الثلاث.
كما يلزمه كذلك التوبة إلى الله عز وجل من تلك المعاصي، وننصحه بعدم الحلف بهذا اللفظ، أو غيره من الألفاظ التي تؤدي إلى فراق وتحريم الزوجة، ولو كان بقصد منع النفس عن المعاصي، فمنع النفس عن المعاصي لا يكون بتخويفها من وقوع الطلاق ونحوه، وإنما بتخويفها من الله عز وجل، وسبيل ذلك تقوية جانب الخوف من الله في النفس واستشعار رقابة الله عز وجل في كل حين.
تنبيه: إذا كان رجوعه إلى المعاصي حصل نسيانا للتعليق المذكور فلا يقع عليه ما سبق، لأن الناسي معذور، وقد عفي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الخطأ والنسيان. وتراجع الفتوى رقم: 99894.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني