السؤال
إذا كان على الوالد دين لأحد أبنائه وتوفي الوالد فهل يأخذ الابن دينه من تركة أبيه؟
أم يدخل تحت الحديث الشريف( أنت ومالك لأبيك)
وكذلك الزوجة هل تأخذ مؤخر صداقها(أي ما بقي لها من المهر) من تركة زوجها؟
إذا كان على الوالد دين لأحد أبنائه وتوفي الوالد فهل يأخذ الابن دينه من تركة أبيه؟
أم يدخل تحت الحديث الشريف( أنت ومالك لأبيك)
وكذلك الزوجة هل تأخذ مؤخر صداقها(أي ما بقي لها من المهر) من تركة زوجها؟
خلاصة الفتوى: من حق الابن والزوجة أن يأخذ كل منهما ما له من الدين على الميت، ومن جملة الديون مؤخر صداق الزوجة.
فالأب إذا مات وترك مالا فإنه لا يحق لأحد من الورثة أخذ شيء منه إلا بعد قضاء ديونه؛ فقضاء الدين مما ترك الميت مقدم على حق الورثة، قال الله تعالى في آيات المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
ورغم ثبوت الحق للأب في مال ابنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. كما في سنن ابن ماجه عن جابر، فإن دين الابن يعتبر دينا ثابتا في ذمة الأب، وله أن يستوفيه من التركة قبل قسمتها.
وإذا تقرر هذا في دين الابن على الأب، فمن باب أولى أن يكون للزوجة الحق في أن تستوفي مؤخر صداقها من التركة قبل القسمة؛ لأنه دين كسائر الديون ثابت لها في ذلك المال.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني